المادة 93 – يكون لمفتشي العمل، وموظفي المؤسسة الذين يخولهم الوزير، سلطة دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاطلاع على السجلات والدفاتر، واجراء التحقيقات اللازمة لضمان تنفيذ احكامه.
الموضوع: سلطة مفتشي العمل,دخول اماكن العمل,الاطلاع على السجلات والدفاتر,اجراء التحقيقات