المادة 92

معرف المادة: 10127

رقم المادة : 260

المادة 92 – لا يجوز لاية دائرة حكومية، او مؤسسة رسمية او شبه رسمية، او قطاع اشتراكي، صرف اية مبالغ مستحقة لصاحب العمل، او تجديد اجازة ممارسة المهنة له، الا بعد تقديمه شهادة براءة ذمة من المؤسسة، تؤيد تسديده لكافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.

الموضوع: عدم جواز صرف مبالغ مستحقة بدون ارائه گواهی براءة ذمه,الزام به ارائه گواهی براءة ذمه برای دریافت مبالغ مستحقة,ممنوعیت تجدید اجازة ممارسة المهنة بدون تسديد الالتزامات,شرط تسديد الاشتراكات والالتزامات للحصول على مستحقات