المادة 96

معرف المادة: 10131

رقم المادة : 260

المادة 96 – للوزير اصدار التعليمات والقرارات، في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، او الانظمة الصادرة بموجبه.

الموضوع: اصدار التعليمات والقرارات,نص خاص في هذا القانون,الانظمة الصادرة بموجبه