المادة 94 – تلتزم المؤسسة بنقل الحقوق والالتزامات المالية والادارية من الصناديق السابقة الى الصندوق الموحد المنشأ بموجب هذا القانون. ويحتفظ العمال المضمونون بمدد خدمتهم السابقة لاغراض هذا القانون.
الموضوع: التزام المؤسسة بنقل الحقوق والالتزامات المالية والإدارية,احتفاظ العمال المضمونين بمدد خدمتهم السابقة