المادة 91

معرف المادة: 13739

رقم المادة : 260

المادة 91 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والقضائية والبلدية ورسوم الطوابع في جميع معاملاتها ودعاويها وعقودها. كما تعفى المنافع والرواتب والمكافآت التي تصرفها المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.

الموضوع: تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والقضائية والبلدية ورسوم الطوابع في جميع معاملاتها ودعاويها وعقودها,تعفى المنافع والرواتب والمكافآت التي تصرفها المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.