المادة 90

معرف المادة: 13738

رقم المادة : 260

المادة 90 – يقدم الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشان بقرار المؤسسة، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة.

الموضوع: تقديم الاعتراض الى اللجنة,قرارات اللجنة قابلة للطعن,محكمة العمل المختصة,مدة الاعتراض