أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام .
المادة 42
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء مصرفا صوريا في جمهورية العراق و تعد المحاولة في حكم الشروع .
المادة 43
المادة 43 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (2) سنتين و بغرامة لا تقل عن قيمة الاموال و لاتزيد على (3) ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او باي و سيلة اخرى او قدم معلومات كاذبة .
المادة 44
المادة 44 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (1) مليون دينار و لاتزيد (25) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (37) و (38) و (41) و (42) و (43) .
المادة 45
المادة 45 تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية : اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة . ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون . ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك . رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية . خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم . سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( 250000) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .
المادة 46
المادة 46 اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون . ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .
المادة 47
المادة 47 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .
المادة 48
المادة 48 لا يسال جزائيا او انضباطيا كل من قام بحسن نية بالابلاغ عن أي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لاحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها ولو ثبت انها غير صحيحة .
المادة 49
المادة 49 تطبق احكام هذا القانون على جرائم غسل الاموال التي ترتكب في جمهورية العراق و ان كانت جرائم الاصلية التي نتجت عنها تلك الاموال واقعه خارج جمهورية العراق بشرط ان يكون معاقبا عليها في قوانين تلك الدولة و قوانين جمهورية العراق .
المادة 50
المادة 50 لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .
المادة 51
المادة 51 لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.
المادة 52
المادة 52 لا تحول احكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 53
المادة 53 اولا – لا يجوز لاي موظف في المجلس او المكتب افشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر و لايجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا لاغراض هذا القانون و يستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء خدمته . ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر بمقتضى اتصالهم بالمجلس او المكتب .
المادة 54
المادة 54 تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 55 (الأولى)
المادة – 55 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (93) لسنة 2004 ( قانون مكافحة غسل الاموال ) .
المادة 55 (الثانية)
المادة 55 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – للمحافظ اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 56
المادة 56 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 100
المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 101
المادة 101 – لا يوجد نص للمادة 101 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 102
المادة 102 – لا يوجد نص للمادة 102 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.