المادة 42
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء مصرفا صوريا في جمهورية العراق و تعد المحاولة في حكم الشروع .
الموضوع: العقوبة على إنشاء مصرف صورى,العقوبة على المحاولة في إنشاء مصرف صورى,مدة الحبس,الغرامة المالية