المادة 54 تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .
الموضوع: محكمة جنايات مختصة في قضايا غسل الأموال,إمكانية تشكيل محاكم أخرى في المناطق الاستئنافية,تعيين المحاكم من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى,نشر البيانات في الجريدة الرسمية