المادة 46
اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون .
ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .
الموضوع: مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة من قبل ممثليه,مسؤولية الشخص المعنوي بالتضامن عن العقوبات المالية والتعويضات,العقوبات المالية المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون,المصادرة المقررة للجريمة وفقاً للقانون