معرف المادة: 9111
رقم المادة : 235
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام.