المادة 50
لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .
الموضوع: عدم جواز احالة موظف المكتب على المحاكمة الا باذن من المحافظ,ارتکاب جرم توسط موظف المكتب در حین تأدية وظیفه رسمی,مسئولیت قانونی موظفین در قبال ارتکاب جرائم