المادة 50

معرف المادة: 9120

رقم المادة : 235

المادة 50 لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .

الموضوع: عدم جواز احالة موظف المكتب على المحاكمة الا باذن من المحافظ,ارتکاب جرم توسط موظف المكتب در حین تأدية وظیفه رسمی,مسئولیت قانونی موظفین در قبال ارتکاب جرائم