المادة 44

معرف المادة: 9114

رقم المادة : 235

المادة 44 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (1) مليون دينار و لاتزيد (25) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (37) و (38) و (41) و (42) و (43) .

الموضوع: العقوبة بالحبس والغرامة,مخالفة أحكام القانون,العقوبات المالية,استثناء المواد المحددة