المادة 51

معرف المادة: 9121

رقم المادة : 235

المادة 51 لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.

الموضوع: عدم اجازه تاسیس مصرف در جمهوری عراق بدون وجود مادی,لزوم وابستگی مصرف به گروه مالی سازمان‌یافته,خضوع مصرف تحت نظارت فعال از سوی نهادهای نظارتی