المادة 43

معرف المادة: 9113

رقم المادة : 235

المادة 43 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (2) سنتين و بغرامة لا تقل عن قيمة الاموال و لاتزيد على (3) ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او باي و سيلة اخرى او قدم معلومات كاذبة .

الموضوع: العقوبة على عدم التصريح عن الأموال عند الدخول أو الخروج من العراق,العقوبة على تقديم معلومات كاذبة بشأن الأموال,الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية,الغرامة المالية المرتبطة بعدم التصريح عن الأموال