المادة 55 (الثانية)

معرف المادة: 9126

رقم المادة : 235

المادة 55 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – للمحافظ اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الموضوع: إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام القانون