المادة 52

معرف المادة: 9122

رقم المادة : 235

المادة 52 لا تحول احكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق احكام هذا القانون .

الموضوع: لا تحول احكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق احكام هذا القانون