المادة 45

معرف المادة: 9115

رقم المادة : 235

المادة 45 تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية : اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة . ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون . ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك . رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية . خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم . سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( 250000) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .

الموضوع: اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة,سحب ترخيص العمل وفقا للقانون,الانذار بوجوب ازالة المخالفة,منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة,تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم,استيفاء مبلغ مالي عن كل مخالفة