أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 اولا – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه. ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه. ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة تستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر. ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية : ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام. ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة. ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة، وذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.

المادة 90

متن المادە :

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة على محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي : اولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية. ثانيا – افهام الحدث ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها في القانون. ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.

المادة 91

متن المادە :

المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية : اولا – ان يسلك سلوكا حسنا. ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى. ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته. رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92 اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك. ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة. ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93 على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.

المادة 94

متن المادە :

المادة 94 اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة. ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث. ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.

المادة 95

متن المادە :

المادة 95 اولا – على ولي الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبره عن كل تغيير يطرا على سلوكه. ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 96

متن المادە :

المادة 96 لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.

المادة 97

متن المادە :

المادة 97 اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة. ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض. ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون. ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 70 ) من هذا القانون. رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 اولا – ا – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به. ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية.