المادة 88
اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.
الموضوع: مراقبة سلوك الحدث,تعيين مراقب سلوك,مدير قسم مراقبة السلوك,خبرة مراقب السلوك