المادة 96

معرف المادة: 8381

رقم المادة : 207

المادة 96 لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.

الموضوع: مراقبة السلوك,استعانة بمجلس الشعب,لجان الاستشارات الأسرية,اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق,مكتب دراسة الشخصية