المادة 82

معرف المادة: 8367

رقم المادة : 207

المادة 82 اولا – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه. ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه. ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه.

الموضوع: نقل الحدث المودع من مدرسة تاهيل الصبيان الى مدرسة تاهيل الفتيان عند اتمامه 15 سنة,نقل المودع من مدرسة تاهيل الفتيان الى مدرسة الشباب البالغين عند اتمامه 18 سنة,نقل المودع من مدرسة الشباب البالغين الى قسم اصلاح الكبار عند اتمامه 22 سنة