المادة 81
اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.
الموضوع: تحديد مدة الايداع في مدرسة تأهيل الصبيان بخمس سنوات,تحديد مدة الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان بخمسة عشر سنة,عدم جواز تجاوز مجموع مدد الايداع المحددة