المادة 81

معرف المادة: 8366

رقم المادة : 207

المادة 81 اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.

الموضوع: تحديد مدة الايداع في مدرسة تأهيل الصبيان بخمس سنوات,تحديد مدة الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان بخمسة عشر سنة,عدم جواز تجاوز مجموع مدد الايداع المحددة