المادة 100
اولا – ا – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به.
ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية.
الموضوع: رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه في المدارس الاصلاحية,اشراف مدير الرعاية اللاحقة على الباحثين الاجتماعيين,قيام الباحث الاجتماعي بالرعاية اللاحقة,الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية في الرعاية اللاحقة