المادة 89
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.
الموضوع: صدور قرار المراقبة من محكمة الاحداث,مدت مراقبة السلوك,امکان تمدید مدت مراقبة السلوك,مراعاة مصلحة الحدث