المادة 89

معرف المادة: 8374

رقم المادة : 207

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.

الموضوع: صدور قرار المراقبة من محكمة الاحداث,مدت مراقبة السلوك,امکان تمدید مدت مراقبة السلوك,مراعاة مصلحة الحدث