المادة 91

معرف المادة: 8376

رقم المادة : 207

المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية : اولا – ان يسلك سلوكا حسنا. ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى. ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته. رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.

الموضوع: الزام الحدث بسلوك حسن,إخطار مراقب السلوك عند الانتقال من محل السكن,الاتصال الدائم بمراقب السلوك والالتزام بأوامره,شروط إضافية لضمان نجاح المراقبة