المادة 91
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية :
اولا – ان يسلك سلوكا حسنا.
ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى.
ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته.
رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.
الموضوع: الزام الحدث بسلوك حسن,إخطار مراقب السلوك عند الانتقال من محل السكن,الاتصال الدائم بمراقب السلوك والالتزام بأوامره,شروط إضافية لضمان نجاح المراقبة