المادة 90
الاحكام المرتبطة بالمادة
على محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي :
اولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية.
ثانيا – افهام الحدث ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها في القانون.
ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.
الموضوع: جسامة الجريمة المرتكبة,سلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية,احتمال الغاء قرار المراقبة,موافقة الفتى التحريرية