المادة 95
اولا – على ولي الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبره عن كل تغيير يطرا على سلوكه.
ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار.
الموضوع: وجوب تعاون ولي الحدث مع مراقب السلوك,مسؤولية ولي الحدث عن عرقلة سير المراقبة,تحديد الغرامة المالية لولي الحدث,التزام ولي الحدث بإبلاغ مراقب السلوك عن التغييرات