المادة 86
اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
الموضوع: تسليم المفرج عنه الى وليه او قريب له,إيداع المفرج عنه في مؤسسة اصلاح اجتماعي,ضمان حسن تربية المفرج عنه,فقدان الرعاية الأسرية للمفرج عنه