المادة 92

معرف المادة: 8377

رقم المادة : 207

المادة 92 اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك. ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة. ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.

الموضوع: ارسال قرار المراقبة الى مراقب السلوك,تعیین مراقب السلوك برای اجرای قرار المراقبة,لزوم تعیین مراقب السلوك انثى برای دختران تحت مراقبة السلوك