المادة 92
اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك.
ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة.
ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.
الموضوع: ارسال قرار المراقبة الى مراقب السلوك,تعیین مراقب السلوك برای اجرای قرار المراقبة,لزوم تعیین مراقب السلوك انثى برای دختران تحت مراقبة السلوك