أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي: ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه. ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 1 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته. 2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن مشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه. 2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام. 2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 لا تطبق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر. 2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك. 3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده. 2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.