المادة 34

معرف المادة: 900

رقم المادة : 17

المادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.

الموضوع: بدء شخصية الانسان بتمام ولادته حيا,انتهاء شخصية الانسان بموته,تحديد حقوق الحمل بقانون الاحوال الشخصية