المادة 32

معرف المادة: 898

رقم المادة : 17

المادة 32 لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

الموضوع: عدم جواز تطبيق احكام قانون اجنبي,مخالفة احكام قانون اجنبي للنظام العام,مخالفة احكام قانون اجنبي للاداب في العراق