المادة 22
قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.
الموضوع: قانون الميراث يسري على الأموال المنقولة والعقارات,اختلاف الجنسية لا يمنع من الارث,الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله للدولة العراقية,قانون دولة الأجنبي لا يؤثر على الإرث في العراق