المادة 29

معرف المادة: 895

رقم المادة : 17

المادة 29 لا تطبق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

الموضوع: عدم اعمال احکام قانون خارجی در صورت مغایرت با نظام عمومی,عدم اعمال احکام قانون خارجی در صورت مغایرت با آداب و رسوم