المادة 23

معرف المادة: 889

رقم المادة : 17

المادة 23 1 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته. 2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.

الموضوع: قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته,تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها