المادة 23
1 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.
2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.
الموضوع: قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته,تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها