المادة 27
1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.
2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
الموضوع: الالتزامات غير التعاقدية,سريان قانون الدولة على الالتزامات غير التعاقدية,الالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع,استثناء الالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع في الخارج