المادة 40

معرف المادة: 906

رقم المادة : 17

المادة 40 1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده. 2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.

الموضوع: حق كل شخص في الحصول على اسم ولقب,حق الأولاد في الحصول على لقب الشخص,تنظيم تشريع خاص لاكتساب الألقاب وتغييرها