المادة 24
المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.
الموضوع: المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية,طرق انتقال الحقوق بالعقد والميراث والوصية,قانون الموقع بالنسبة للعقار,قانون الدولة بالنسبة للمنقول