المادة 38

معرف المادة: 904

رقم المادة : 17

المادة 38 اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.

الموضوع: اسرة الشخص,ذوي قرباه,اصل مشترك