المادة 31
1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
الموضوع: تطبيق احكام القانون الاجنبي,تحديد الشريعة الواجب تطبيقها من قبل الدولة ذات الشرائع المتعددة