المادة 35

معرف المادة: 901

رقم المادة : 17

المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.

الموضوع: تثبيت الولادة,تثبيت الوفاة,إثبات عدم صحة السجلات,إثبات بأي طريقة أخرى