المواد القانونية
ماددهی (6) سەرجەم دامەزراوە فەرمیەکانى هەرێم، بەڵگەنامەکانى تایبەت بە کاروبارەکانیان ڕادەستى ناوەند دەکەن، ئەگەر شوێنكاریی یاساییان بۆ داهاتوو نەمێنێتەوە.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (6): بهستنی كۆبوونهوهی دهسته به ئامادهبوونی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی دهبێت و بڕیارهكانی به زۆرینهی ڕههای ئهندامهكان دهردهكرێن.
المادة 6 يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي: اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا. ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا. ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا. رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا. خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا. سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا. سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(2)
المادة 6 يتكون الاتحاد من: - اولا – الهيئة العامة. ثانيا – المكتب التنفيذي. ثالثا – فروع الاتحاد. رابعا – لجان الاتحاد.
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .
مادة 6 يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .
المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
المادة 6 يلغى نص المادة ( 20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة–20– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .
المادة 6 يلغى نص المادة -8- من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 8 ـ 1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية : أ ـ الجامعات : اًولا ـ جامعة بغداد ثانيا ـ جامعة الموصل ثالثا ـ جامعة البصرة رابعا ـ جامعة تلعفر خامسا ـ الجامعة المستنصرية سادسا ـ الجامعة التكنولوجية سابعا ـ جامعة تكريت ثامنا ـ جامعة القادسية تاسعا ـ جامعة الانبار عاشرا ـ جامعة الكوفة حادي عشر ـ جامعة بابل ثاني عشرـ جامعة ديالى ثالث عشر ـ جامعة كربلاء رابع عشر ـ جامعة ميسان خامس عشر ـ جامعة ذي قار سادس عشر ـ جامعة المثنى سابع عشر ـ جامعة النهرين ثامن عشر ـ جامعة واسط تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية عشرون ـ الجامعة العراقية حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك سابع وعشرون ـ جامعة سامراء ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى تاسع وعشرون ـ جامعة سومر ب ـ الهيئات : اولا ـ هيأة التعليم التقني ثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية جـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية 2 ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 20 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 2 / جمادى الاول / 1428 هجرية
المادة 6 اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان. ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
ماددهی (6):ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانانه پیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة 6 اولا ــ يكون رسم منح اجازة المكتب (15000) خمسة عشر الف دينار والرسم السنوي (10000) عشرة الاف دينار . ثانيا ــ يكون رسم تسجيل الفرع (7500) سبعة الاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (5000) خمسة الاف دينار . ثالثا ــ تسجل الرسوم الواردة في البندين ( اولا وثانيا) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة اذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للاجازة وايرادا للنقابة المختصة بالنسبة للاجازات التي تمنحها . رابعا ــ يسدد الرسم السنوي خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تاخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للاجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .
المادة 6 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا. 2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة. 3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية الفنية الخاصة بها.
المادة 6 يتولى المجلس المهام الاتية : ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة. ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها . ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة. د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا. ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها. و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.
المادة 6 يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من : اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة . ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9-4-2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل . ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة