المادة 6
تلغى مادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 11 - 1 - ينقسم الممارسون لاغراض هذا القانون الى الفئات الاتية وتسرى عليهم اضافة الى احكام هذا القانون المتعلقة بهم احكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة والعشرين منه :
ا - الممارسون فئة ا : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون من حملة الشهادات التالية او ما يعادلها :
1 - بكلوريوس في الاقتصاد.
2 - بكلوريوس في الادارة العامة.
ب - الممارسون فئة ب : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون او بعد نفاذه من حملة شهادات الدراسة التالية او ما يعادلها من حيث مستوى دروس المحاسبة والتدقيق :
1 - دبلوم معهد العلوم المالية والتجارية او دبلوم معهد المحاسبة العالي او دبلوم السكرتارية العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.
2 - الاعدادية – الفرع التجاري – او ما يعادلها.
ج - الممارسون فئة ج : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون ولا يحملون ايا من المؤهلات العلمية المحددة للفئتين ا،ب المذكورتين في هذه الفقرة.
2 - يقبل الممارسون من فئة ا اعضاء في النقابة بعد مزاولة فعلية للمهنة لا تقل عن ثلاث سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.
3 - ا - ينتقل الممارسون من فئة ب الى فئة ا بعد مزالة فعلية للمهنة لا تقل عن اربع سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.
ب - ينقل الممارسون من فئة ج ممن يحملون مؤهلا جامعيا لا يقل عن درجة بكلوريوس الى فئة 1 بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.
ج - ينتقل الممارسون من فئة ج ممن لا يحملون مؤهلا جامعيا الى فئة ب بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض على ان لا تقل مزاولتهم الفعلية للمهنة عن خمس سنوات.
4 - تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتاهيل الممارسين ومواضيع الدراسة.
5 - تعتبر مدة مزاولة المهنة السابقة لصدور هذا القانون لكل فئة مجزية لغرض الاستفادة من احكام الفقرتين 2و3 من هذه المادة، وعلى الممارس الذي يحصل على المؤهل الذي يسمح له بالانتقال الى فئة اعلى ان يكمل المدة المقررة للفئة التي انتقل اليها كي يحصل على حق المشاركة في الدورة لغرض الانتقال الى الفئة التي تليها او العضوية.
6 - يتمتع من يكتسب حق العضوية بموجب احكام الفقرتين 2 - ا و 5 من هذه المادة بجميع حقوق العضو بما في ذلك حق الترشيح لمراكز النقابة المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون وذلك بعد مضي المدة المقررة فيها على اكتسابه العضوية.