المادة 6

معرف المادة: 38688

رقم المادة : 1992

المادة 6 لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لاخر لغرض نقل موظف من دائرة لاخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها .