المادة 6 يتولى رئيس هيئة التخطيط ما يلي: - اولا – الاشراف على نشاط المدرسة وتوجيهها ومراقبة عملها وبما يمكنها من ممارسة مهامها بصورة فعالة تكفل لها دقة العمل وسرعة الاداء . ثانيا – تصديق خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثالثا – تصديق الموازنة السنوية للمدرسة . رابعا – تصديق التقارير السنوية والحسابات الختامية . خامسا – الموافقة على القرارات الخاصة بالاقتراض وفق القانون . سادسا – قبول المنح والوصايا والهبات المقدمة للمدرسة وفق القواعد المعتمدة . سابعا – تصديق قرارات وتوصيات مجلس ادارة المدرسة . ثامنا – تصديق الاجور المقرة من مجلس الادارة . تاسعا – تصديق اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات .