المادة 6
يعتمد سجل خاص في النقابة تسجل فيه أسماء المجازين في ممارسة المهنة يتضمن المعلومات الآتية:
اولا: رقم الإجازة .
ثانيا: الاسم واللقب والعمر والجنسية.
ثالثا: المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها .
رابعا: رقم قرار اللجنة بالموافقة على منح الإجازة وتاريخه .
خامسا: مكان العمل والسكن .
سادسا: أية معلومات أخرى .