المادة 6

معرف المادة: 38492

رقم المادة : 1962

المادة 6 1 – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الاتي : ا – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة. ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، او من ينسبانه. جـ - موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقه اخرى. د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض. 2 – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بامر وزاري. 3 – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن اعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة. 4 – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشان لاي سبب كان.