المادة 6
اولا - يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
ثانيا – اذا رفض المجلس طلب الانتساب، فعليه بيان اسباب ذلك.
ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس بكتاب موجه اليه بوضح فيه اسباب الاعتراض، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في اول اجتماع قادم له، فاذا اصر المجلس على قراره السابق، فلصاحب الطلب ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بعدم الموافقة على اعتراضه، ويعتبر قرار محكمة التمييز قطعيا.(1)