المادة 6

معرف المادة: 38752

رقم المادة : 1997

المادة 6 اولا – تلغى الحقوق العقرية في العقارات التي تؤول الى الدولة والقطاع الاشتراكي، لقاء تعويض نقدي عن طريق الاستملاك، او الاستيلاء، او اطفاء الحقوق التصرفية، او باي طريق قانوني اخر ويستحق اصحابها من مبلغ التعويض عن تمام ارض العقار بنسبة الحصة العقرية المعينة في سند العقار، فان لم يتضمن السند نسبة معينة، فتحسب بنسبة (1/25) من مبلغ التعويض المذكور . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في العقارات المصادرة، وتتحمل الجهة التي تؤول اليها تلك العقارات، دفع التعويض عن الحقوق المذكورة بالنسبة المعينة في الفقرة (اولا) من هذه المادة من قيمة الارض مقدرة، وفقا لقواعد التقدير المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي . ثالثا – في حالة الاستبدال العيني للارض المعقورة، ينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها، ويصفى وفقا لاحكام هذا القانون .